يتم في الموضوعات التي تنقص تارة وتبقى على التمام أخرى ، كما في مقدار من الماء الذي يكون كرا ، فانه ما دام لم ينقص منه شيء لا يشك في كريته وإنما يشك فيها إذا اخذ مقدار من الماء ومعه لا يكون الموضوع باقيا ، فان الباقي بالدقة غير ما كان.
وربما يورد على المحقق الخراساني بإيراد آخر وهو ان ما أفاده من انه لا يتصور الشك في الحكم ، إلا مع الشك في موضوعه ، ينافي ما بنى عليه من ان بعض القيود يكون قيدا للحكم وليس من قيود الموضوع كما لو ورد اكرم العالم ، إذا جاء ، فان الشرط في القضية ، وهو المجيء قيد للحكم ، دون الموضوع ، وعلى هذا فإذا انتفى قيد من هذه القيود يكون ثبوت الحكم مشكوكا فيه لاحتمال كونه قيدا للحدوث لا للبقاء ، ومع ذلك يكون الموضوع باقيا ، فالشك في الحكم لا يلازم الشك في الموضوع.
وفيه : ان الموضوع في المقام غير الموضوع الاصطلاحي : فانه لم يرد رواية ولا آية دالة على لزوم بقاء الموضوع ، بل الدليل كما تقدم دل على لزوم اتحاد القضيتين ، ولا يصدق ذلك إلا مع اتحادهما حتى من ناحية قيود الحكم ان لم ترجع إلى قيود الموضوع.
وقد يقال بان المراد بالاتحاد ان كان اتحاد الموضوعين حقيقة وطبيعة وان اختلفا وجودا ، فيلزم الالتزام بجريان الاستصحاب فيما إذا تيقن بترتب محمول على فرد ، وشك بعده في ثبوته لفرد آخر كما إذا علم بعدالة زيد ، ثم شك في عدالة عمرو ، وهو بين الفساد ، وان كان اتحادهما وجودا ، فيلزم عدم جريان الاستصحاب في القضايا الطبيعية مع عدم تحقق مصداق له في الخارج.