العلم بالنجاسة أو الحرمة مأخوذا طريقا اختاره صاحب الحدائق (ره) (١).
سابعها : ان صدرها متضمن لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية وبعنوان انه يشك في طهارتها أو حليتها ، والغاية غير متكفلة لبيان شيء آخر بل العلم بالنجاسة أو الحرمة رافع لموضوع الحكم الظاهرى ، وطريق إلى ثبوت ضد الحكم المثبت بالصدر ، فيكون مفاد النصوص بيان الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة أو الحلية.
اما الوجه الأول : فقد استدل له المحقق الخراساني (ره) (٢) : بان المغيا مع قطع النظر عن الغاية بعمومه الانفرادي يدل على طهارة الأشياء أو حليتها بعناوينها الأولية فيكون دليلا اجتهاديا على الحكم الواقعي ، وبإطلاقه الاحوالي الشامل لحال كون الشيء مشكوكا فيه يدل على قاعدة الطهارة والحلية ، فيما اشتبه طهارته وحليته ، والغاية تدل على استمرار الحكم الثابت في المغيا ظاهرا وهو الاستصحاب.
وقد أورد المحقق النائيني (ره) (٣) على استفادة الحكم الواقعي والقاعدة منها بوجوه :
__________________
(١) كما هو ظاهر كلامه في الحدائق الناظرة ج ٥ ص ٢٤٩ عند قوله : «ألا ترى انه وردت الأخبار وعليه اتفاق كلمة الأصحاب ان الأشياء كلها على يقين الطهارة ويقين الحلية ... الخ».
(٢) كفاية الأصول ص ٣٩٨.
(٣) أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٧٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٦٠ ـ ٦١.