تقدير.
وفي هذا القسم أيضاً لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي ، وتساقط الأصول في أطرافه ، لمعلومية التكليف واستلزام جريان الأصل في الطرفين للترخيص في المعصية.
القسم الرابع : ما لو كانت التدريجية في التكليف ، ولم يكن المعلوم فعليا على كل تقدير كما لو علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الآن ، وكونه فعليا فيما بعد كما في مثال النذر ـ على القول بعدم معقولية الواجب المعلق ـ ، وكما لو تردد الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما بعد.
وفيه اقوال :
القول الاول : جريان الأصل في كل من الطرفين مطلقا. وقد ذهب إليه المحقق الخراساني في الكفاية (١).
القول الثاني : عدم جريانه في شيء من الطرفين مطلقا ، اختاره المحقق النائيني (ره) (٢).
القول الثالث : التفصيل بين ما إذا كان الملاك تاما على كل تقدير كما في مثال النذر ، فلا يجري الأصل في شيء من الطرفين ، وبين ما إذا لم يكن تاما على
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٦٠.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ١ ص ٢١٢.