كل تقدير كما في المثال الثاني ، فيجري فيه الأصل اختاره الشيخ الأعظم (١).
وتنقيح القول بالبحث في موردين :
المورد الاول : فيما لو كان الملاك تاما على كل تقدير ، كما في مثال النذر ، وإنما لا يلتزم بالوجوب لو كان النذر متعلقا بالامر المتأخر لعدم معقولية الواجب المعلق.
المورد الثاني : ما إذا كان الملاك على تقدير تاما ، وعلى تقدير غير تام ، لعدم تحقق ما له دخل في تماميته كاكثر الشرائط التي تتوقف عليها فعلية التكليف ، ومثل له الشيخ (٢) بما لو علمت المرأة بأنها تحيض في الشهر ثلاثة ايام مرددا بين ايامه.
اما المورد الأول : فلا ينبغي التوقف في منجزية العلم الإجمالي ، لان الترخيص في تفويت الملاك الملزم قبيح عقلا كالترخيص في مخالفة التكليف ، فلا يجري الأصل في شيء من الطرفين.
واما في المورد الثاني : فافاد الشيخ (٣) انه يرجع إلى الأصل النافي للحكم إلى ان يبقي مقدار الحيض ، فيرجع فيه إلى أصالة الاباحة ولا يتعارضان.
اما قبل بقاء ثلاثة ايام ، فلعدم المعارض للأصل النافي لعدم التكليف في ذلك الزمان بالنسبة إلى تلك الايام قطعا فلا حاجة إلى الأصل.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٢٧.
(٢) نقله في مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٧١.
(٣) دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٧٨.