وفي فرض الشك قال : ولا يتوهم ان ذلك ينافي ما ذكرناه في مبحث حجية الخبر الواحد من عدم معقولية جعل التنجيز والتعذير لكونهما من الأحكام العقلية ، إذ في المقام يدعى ان الشارع الاقدس يوسع في منجزية اليقين السابق الذي هو منجز بحكم العقل.
ولكن يرد عليه انه في لزوم المحذور المذكور لا فرق بين كون المنجزية مسبوقة بالتحقق وعدمه.
فالمتحصّل ان المتعين هو الوجه الاخير الذي اختاره المحقق النائيني إذا عرفت ما تلوناه عليك من المقدمتين.
فقد استدل لاختصاص الحجية بالشك في الرافع بوجوه :
الوجه الأول : ما عن الشيخ الأعظم (١) ، وهو ان الأمر يدور بين ان يراد بالنقض ظاهره ، وهو رفع الأمر الثابت لكونه اقرب إلى معناه الحقيقي وهو رفع الهيئة الاتصالية ، فيختص متعلقة بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.
وبين ان يراد منه مطلق ترك العمل ، ويبقى المنقوض عاما لكل يقين.
والظاهر رجحان الأول إذ الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام.
وفيه : ما تقدم من ان المراد بالنقض في المقام ، ليس رفع الأمر الثابت ، بل اسند إلى اليقين بملاحظة كون اليقين مربوطا بمتعلقه ، أضف إليه ما مر من ان
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٧٤.