معناه الحقيقي ليس هو رفع الهيئة الاتصالية.
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق النائيني (١) ، وحاصله : انه ان كان متعلق اليقين غير محدود في عمود الزمان بغاية فاليقين المتعلق به يقتضي الجري العملي على طبقه على الإطلاق ولا موجب لرفع اليد عنه إلا الشك في الرافع فيصدق عليه نقض اليقين بالشك من حيث الجري العملي.
واما إذا احتمل كون المتيقن مغيا بغاية ، فالمتيقن مما يقتضيه اليقين هو الجري العملي ما قبل الغاية المحتملة وبالنسبة إلى ما بعدها لا مقتضى للجري العملي من أول الأمر فعدم الجري يستند إلى قصور المقتضي وانتقاض اليقين بنفسه لا إلى نقض اليقين بالشك.
وفيه : ان متعلق اليقين إذا كان غير محدود في عمود الزمان بغاية ولكن كان مغيا بغاية زمانية كالزوجية المغياة بالطلاق أو احتمل كونه مغيّا بها فاليقين المتعلق به لا يقتضي الجري العملي على طبقه حتى بعد ما يحتمل كونه غاية ، فعدم الجري فيه كعدم الجري في الصورة السابقة بلا فرق بينهما أصلاً.
وبالجملة ، لا فرق بين الموردين سوى ان الثاني يحتمل كونه مغيا بالزمان ، والأول يحتمل كونه بالزمان ، وهذا لا يوجب الفرق بينهما من حيث صدق نقض اليقين بالشك ، وعدمه.
أضف إليه ان اليقين لا يقتضي الجري العملي بعد تبدله إلى الشك في مورد.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٧٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٦٩.