وقد أورد على هذا الوجه بأمور :
١ ـ ما عن الشيخ الأعظم (١) ، وهو ان الزمان إذا فرضنا أخذه ظرفا للواجب لا قيدا للوجوب ومفردا له ، الذي هو مورد لاستصحاب بقاء الحكم الثابت يقينا سابقا لبقاء موضوعه ، لا يبقى معه مجال لجريان استصحاب العدم الأزلي لانتقاضه بالوجود المطلق غير المقيد بزمان خاص كما هو المفروض.
وفيه : ان المقدار انتقاضه إنما هو ثبوت النجاسة إلى ما قبل التتميم كرا في المثال ، واما بالنسبة إلى ما بعده فجعلها من الأول مشكوك فيه ، وعليه فكما يجري استصحاب النجاسة ، يجري استصحاب العدم.
٢ ـ ما عن المحقق الخراساني (٢) ، وهو انه فيما يجري فيه استصحاب الحكم المتوقف على كون الزمان ظرفا بحسب المتفاهم العرفي الموجب لكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوك فيها لا يجري استصحاب عدم الحكم المتوقف على كون الزمان قيدا ، لعدم إمكان الجمع بين القيدية والظرفية لكمال المنافاة بينهما.
وفيه : ان استصحاب عدم الحكم يجري فيما إذا كان الزمان ظرفا من جهة ان المشكوك فيه مسبوق بيقينين باعتبار أحدهما يجري الاستصحاب الوجودي ، وباعتبار الآخر يجري العدمي.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٤٨ بتصرف.
(٢) كفاية الأصول ص ٤٠٩.