٣ ـ ما عن المحقق النائيني (١) وهو ان الآثار الشرعية والثواب والعقاب تترتب على المجعول والحكم الفعلي ، واستصحاب عدم الجعل لإثبات عدم المجعول من الأصول المثبتة وبدون إثباته لا يترتب عليه الأثر.
وفيه : مضافا إلى النقض باستصحاب عدم النسخ فلو كان استصحاب عدم الجعل بالإضافة إلى عدم الحكم من الأصول المثبتة ، كان استصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل بالإضافة إلى وجود الحكم كذلك.
ان الحكم ليس من الأمور الحقيقية وإنما هو أمر اعتباري قائم بالنفس ، أو إبراز لشوق المولى بالفعل في الواجبات وإبراز كراهته في المحرمات ، ولا تعدد للاعتبار والمعتبر ، والإبراز والمبرز كما في الإيجاد والوجود ، وإنما لا يجب امتثاله قبل وجود موضوعه ، لأجل عدم الحكم بدونه ـ وبعبارة أخرى ـ بدون فعلية موضوعه لا حكم فعلي ولا إنشائي ، وعلى ذلك ، فاستصحاب الجعل لإثبات المجعول ، وعدم الجعل لإثبات عدم المجعول ، ليس مثبتا ، فتدبر.
٤ ـ ما عن المحقق النائيني (٢) أيضاً وهو ان المتيقن العدم الأزلي غير المنتسب إلى الشارع ، أي العدم المحمولي ، والمشكوك فيه العدم النعتي المنتسب إلى الشارع ، واستصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي من الأصل المثبت ولا نقول به.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ١٨٣ ـ ١٨٤.
(٢) ذكر ذلك في غير مورد أوضحها ما في فوائد الأصول ج ٢ ص ٥٣٣ / أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٩٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٠٠ ـ ١٠١.