وفيه : ما عرفت من ان جعل الأحكام كان تدريجيا ، فأوائل البعثة لم يكن هذا الحكم المشكوك فيه مجعولا قطعا ، فالمتيقن هو العدم النعتي.
٥ ـ معارضة استصحاب عدم جعل الحكم الإلزامي ، مع استصحاب عدم جعل الترخيص ، للعلم بتحقق أحدهما.
وفيه : انه لا مانع من إجرائهما معا لعدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما معا.
٦ ـ ان المستصحب لا بدَّ وان يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذي اثر شرعى ، وعدم الحكم ليس بشيء منهما وعدم العقاب من لوازمه العقلية.
وفيه : انه لم يدل دليل على ذلك ، بل الدليل دل على اعتبار كون وضعه ورفعه بيد الشارع ، وعدم الحكم أزلا غير قابل للوضع والرفع ، لكنه بقاء بيد الشارع ، وهذا يكفي في التعبد.
٧ ـ ان استصحاب عدم الحكم ، لا يوجب القطع بعدم العقاب ، لعدم ثبوت الإباحة به ، وعدم كونه أثرا شرعيا فيحتاج معه إلى ضم قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ومعها لا حاجة إلى الاستصحاب.
وفيه : ان الآثار العقلية المترتبة على الأثر الشرعي يترتب باستصحابه ، ولذلك التزم هذا المستشكل بترتبه على الإباحة المستصحبة ، فيترتب عدم العقاب على استصحاب عدم الحكم ، وتفصيل القول في الإيرادات الثلاثة الأخيرة ، ونقدها ، وبعض إيرادات أخر وما يتوجه عليه ، تقدمت في مبحث البراءة ، في الاستدلال عليها بالاستصحاب.