٨ ـ ما أورده الفاضل النراقي (١) على نفسه وأجاب عنه ، وصححه المحقق النائيني (ره) (٢) وحاصل ما ذكره المحقق النائيني ، انه يعتبر في صحة جريان الاستصحاب ، اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك فيه ، فلو علم بنجاسة شيء أول الصبح ، ثم بعد ساعة علم بطهارته ، ثم شك ، لا مجال لجريان استصحاب النجاسة لانتقاض اليقين بها باليقين بالطهارة ، بل يجري استصحاب الطهارة بلا معارض.
وفي استصحاب عدم الجعل في المقام لا يكون زمان المشكوك فيه متصلا بزمان المتيقن ، لفصل المتيقن الآخر بينهما إذ المتيقن الأول هو عدم النجاسة ، والمتيقن الثاني ، هو النجاسة والمشكوك فيه متصل بالثاني دون الأول ، فلا يجري استصحاب عدم النجاسة.
وفيه : ان لنا متيقنين أحدهما : عدم النجاسة الفعلية. ثانيهما : عدم جعل النجاسة ، والذي انتقض باليقين بالنجاسة هو الأول.
واما الثاني : أي عدم جعل النجاسة للمتمم مثلا فهو موجود حتى في حال العلم بالنجاسة ولم ينتقض بعد ، فان اليقين بالنجاسة حال عدم التتميم لا يكون ناقضا لليقين بعدم النجاسة بعدم التتميم كما هو واضح.
__________________
(١) نقل كلامه الشيخ الأعظم في الفرائد ج ٢ ص ٦٤٧ ، ونسبه اليه البعض في حاشيته على منهاج الأصول ص ٢٤٢.
(٢) راجع أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٠٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١١١ ، وقد نقل كلام النراقي ص ١١٠.