التكليف.
٣ ـ ما لا يرتبط به ، كالزوجية ، والملكية ، والولاية ، وما شاكل.
اما القسم الأول : فقد اختار الشيخ الأعظم (ره) (١) ان تلك الأحكام أمور انتزاعية تنتزع من الأمر بالشيء عنده أو عند عدمه ، مثلا تنتزع السببية للدلوك من الأمر بالصلاة عنده.
واستدل له بوجهين :
أحدهما : الوجدان : فانه لو فرض الإنسان نفسه حاكما بحكم تكليفي ووضعي بالنسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرناه ، فانه إذا قال لعبده اكرم زيدا ان جاءك فهل يجد المولى من نفسه انه انشأ إنشاءين وجعل أمرين أحدهما وجوب إكرام زيد عند مجيئه والآخر كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه أو ان الثاني مفهوم منتزع من الأول لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله الأولى ولا إلى بيان مخالف لبيانه ، ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء سببية الدلوك ومانعية الحيض ولم يرد من الشارع إلا إنشاء طلب الصلاة عند الأول وطلب تركها عند الثاني ، وعلى الجملة الوجدان شاهد على ان السببية والمانعية في المثالين اعتباران منتزعان كالمسببية والمشروطية والممنوعية.
ثانيهما : البرهان على عدم كون ذلك مستقلا بالجعل ، بما حاصله : ان السببية للدلوك ليست ذاتية ، وإلا لزم تأثيره في الوجوب وان لم يجعل الشارع لان ذلك مقتضى ذاته كما في بقية الأسباب الخارجية ، مع انه لا يكون مجعولا
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٠٢.