الأول : ضعف ما أفاده المحقق الخراساني في الكفاية (١) بقوله إلا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما وصحة اطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر انتهى.
الثاني : عدم تمامية ما أفاده المحقق القمي في القوانين (٢) من ان الحكم عبارة عما يتعلق بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير : لما عرفت من انه اعم من ذلك.
الثالث : ان ما أفاده بعض المحققين (٣) من ان كل ما لم يكن حكما تكليفيا ، ولم يكن تكوينيا فهو حكم وضعي ، تام.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الوضع على أنحاء :
١ ـ ما يكون سابقا على التكليف ، كالسببية ، والشرطية ، والمانعية للأمر.
٢ ـ ما يكون لاحقا على التكليف ، كالجزئية ، والشرطية ، والقاطعية لمتعلق
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٩٩.
(٢) ذكر هذا التعريف المحقق القمي في القوانين في موردين : الأول : في المقدمة ص ٥ والثاني ص ٢٠٤ حيث قال : «بناء على تعريف الحكم : بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ..».
(٣) كما يظهر من المحقق موسى التبريزي صاحب أوثق الوسائل (المتوفى سنة ١٣٠٥ ه. ق) راجع أوثق الوسائل ص ٤٧٤ (هل الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل أو منتزعة) فإنه بعد استعراض الأقوال قال : «قال العلامة الطباطبائي في فوائده ... بل كلما استند إلى الشرع وكان غير الاقتضاء والتخيير فهو حكم وضعي» ثم قال : «وهو الحق الذي لا محيص عنه على القول بأن أحكام الوضع مجعولة».