فإذا تعبد بالبقاء على فرض ثبوته يكون التعبد في بقاء ما فرض ثبوته.
ثم ذكر في هامش الكتاب (١) بان هذا على المختار من كون المجعول في باب الامارات التنجيز والتعذير ، واما على ما هو المشهور من كون مؤديات الامارات احكاما ظاهرية شرعية كما اشتهر ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ، فالاستصحاب جار بلا اشكال للقطع بالحكم الظاهرى حدوثا والشك في ارتفاعه فيستصحب.
وفي كلامه مواقع للنظر :
الأول : فيما ذكره في الهامش ، فانه يرد عليه امران :
أحدهما : ان المشهور غير ملتزمين بذلك وقد مر في أول مبحث حجية الظن.
ثانيهما : انه لو سلم التزامهم بذلك ، لا يندفع الإشكال ، بما أفيد لان ما شك في بقائه إنما هو الحكم الواقعي الذي لم يكن متيقنا وما كان متيقنا إنما هو الحكم الظاهرى ، ولا شك في عدم بقائه.
توضيحه ان الأمارة إذا قامت على شيء يكون المتعبد به بمقدار ما دلت عليه الأمارة ، ولا يكون الثابت ازيد من ذلك ، مثلا لو اخبر العادل بزوجية امرأة لزيد إلى شهر يكون المتعبد به الزوجية إلى شهر وبعده لا تعبد من هذه الناحية بها قطعا ، وعليه ، فإذا قامت الأمارة على ثبوت شيء كالملكية بعد
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٠٥ هامش رقم ١.