الجواب الثاني : ان بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا انه من لوازمه.
وفيه : ان نظر المستشكل ليس إلى ان بقاء الكلي مسبب عن بقاء الفرد الطويل حتى يجاب بان بقائه عين بقائه ، بل إلى ان الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، لأنه لو كان هو الحادث لا محالة يكون باقيا ، ومن الواضح ان البقاء غير الحدوث وجودا ، فلا يرد عليه ان السببية والمسببية تتصوران في الوجودين المترتبين ، لا فيما إذا كان موجودين بوجود واحد مع انه لو كان عينه فالاشكال اوضح.
الجواب الثالث : هو متين جدا ، وهو ان الأصل في السبب يقدم على الأصل في المسبب ، إذا كانت السببية شرعية كما في غسل الثوب النجس بالماء المستصحب طهارته حيث ان طهارة الثوب من آثار طهارة الماء الشرعية ، واما إذا كانت السببية عقلية ، والمسبب من اللوازم العقلية ، للسبب ، فلا حكومة هناك إذ اللوازم العقلية لا تترتب على الاستصحاب كي يرتفع الشك ، والمقام من قبيل الثاني : فان بقاء الكلي من اللوازم العقلية لحدوث الفرد الطويل.
الجواب الرابع : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان الأصل كما يجري في عدم حدوث الفرد الطويل يجري في عدم حدوث الفرد القصير فحيث انه يعلم اجمالا بحدوث أحدهما فيتعارضان ويتساقطان فيجري الأصل في المسبب.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٩٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٩٢ (التنبيه الثالث) عند قوله : «ولو سلمنا كون الترتب شرعيا ايضا ...».