محرز بالوجدان ، والآخر نجاسة الملاقي وهو محرز بالتعبد ، والاصل ، فبضم الأصل إلى الوجدان يتم الموضوع.
وما أفاده من النظير غير مربوط بالمقام ، فان هناك احد الجزءين ، وهو الغسل بالماء ، لا يكون محرزا لا بالوجدان ولا بالتعبد.
ونظير المقام ما لو شك في طهارة الماء فغسل به شيء نجس فانه يجري استصحاب الطهارة ويترتب على الغسل به طهارة ما غسل به.
ومنها : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) أيضاً وهو ان محل الكلام في استصحاب الكلي هو ما إذا كان المتيقن السابق بهويته وحقيقته ووجوده ، مرددا بين ما هو مقطوع الزوال وغيره.
واما إذا كان الترديد في محله وموضوعه مع تعينه وتشخصه ومعلوميته ، فلا يكون من استصحاب الكلي ، بل يكون من قبيل استصحاب الفرد المردد ، ومثل لذلك بما إذا علم وجود الحيوان الخاص في الدار ، وتردد محله بين الجانب الشرقي أو الغربي ، ثم انهدم الجانب الغربي ، واحتمل ان يكون الحيوان في ذلك الطرف وتلف بانهدامه ، ثم قال ان مسألتنا من هذا القبيل فانه علم باصابة العباءة نجاسة خاصة وتردد بين كونها في الطرف الاسفل أو الأعلى ثم طهر طرفها الاسفل.
وفيه : ان النجاسة من قبيل الاعراض أي متقومة بالمحل وليست من قبيل الجواهر كي لا تختلف حقيقتها بتعدد المحل ولا يكون محذور في انتقالها إلى محل
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٤٢١.