فتحصل ان ما يكون واحدا بالدقة واحد عرفا ، إلا انه لا يجري فيه الأصل لعدم الاثر ، وما لا يكون واحدا عرفا لا يكون كذلك بالدقة.
واما الوجه الثاني : فقد اختار الشيخ الأعظم (ره) (١) جريان الاستصحاب فيه نظرا إلى ان العلم بوجود الفرد الخاص في الخارج واسطة في ثبوت العلم بوجود الكلي خارجا ، وملازم معه ، وبديهي ان نسبة وجود الكلي إلى أفراده على حد سواء ، فبارتفاع الفرد الخاص ، حيث انه يحتمل مقارنته مع فرد آخر ، يشك في بقاء الكلي فيجري فيه الاستصحاب لعدم اختلال شيء من ركني الاستصحاب ، من اليقين السابق والشك اللاحق.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) (٢) بان نسبة الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الابناء لا نسبة أب واحد إلى الابناء فالموجود في ضمن الأفراد هو الحصص دون الكلي الطبيعي ، وعليه ، فما علم وجوده بوجود الفرد هو حصة خاصة ، وهي متيقنة الارتفاع ، والمشكوك بقائه حصة أخرى وهي مشكوكة الحدوث.
وفيه : ان الحق وجود الكلي الطبيعي في الخارج ، وان نسبة الطبيعي إلى أفراده نسبة الاب الواحد إلى الابناء كما اعترف هو (قدِّس سره) (٣) في غير موضع
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٤٠ ـ ٦٤١.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٤٢٥ بتصرف.
(٣) اعتبر المحقق النائيني ان الكلي الطبيعي له وجود خارجي عند العرف وهذا ما يستفاد من كلامه في عدّة موارد منها قوله : «ثم ان استصحاب الكلي على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج كما هو المختار عندنا على ما بيناه في بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد في غاية الوضوح» إلى ان قال في رد اشكال : «إذ معروض التشخيصات