اهله عبارة عن عالم النفس الكلية الموجود فيها صور ما في العقل الكلي بنحو الفرق والتفصيل فليس وجود كل ما فيها إلا بوجود النفس الكلية ، لا بوجود ذلك الشيء الخاص به في نظام الوجود ، فالحكم بوجوده الخاص غير موجود في ذلك المقام الشامخ.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم (١) بما حاصله انه بعد ما لا كلام في ان شريعة الاسلام ناسخة لجميع الشرائع السابقة ، وقع الكلام في ان المراد بالنسخ :
١ ـ هل هو نسخ كل حكم من الأحكام.
٢ ـ أو نسخ بعضها.
٣ ـ أو نسخ جميعها من حيث كيفية الالتزام بمعنى وجوب الالتزام بكل حكم من حيث انه جاء به نبينا (ص) ، وان كان بعضها مما جاء به النبي السابق.
لا سبيل إلى الأول ، بل يمكن دعوى الضرورة على فساده فانه لا كلام في ان جملة من المحرمات الشرعية كشرب الخمر ، ونكاح المحارم ، واللواط ، وما شاكل كانت محرمة في جميع الشرائع السابقة وكذا المستقلات العقلية.
واما الثاني : فالعلم الإجمالي به لا يمنع عن إجراء الأصل لانحلاله اما حقيقة بالعلم التفصيلي بنسخ جملة من الأحكام بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال من موارد النسخ ، أو حكما من جهة ان حكم جملة من الموارد معلوم ، فلا يجري فيها أصالة عدم النسخ ، لعدم الاثر بعد معلومية الحكم فان الأصل يجري لتعيين
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٥٦.