فانه مستلزم للبداء المستحيل في حقه تعالى.
وعليه فبما ان الإهمال النفس الامرى غير معقول فالحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية ، اما ان يكون مجعولا إلى الابد ، أو إلى وقت معين ، فالشك في النسخ شك في سعة المجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان خاص فلا يجري الاستصحاب.
الثانية : انه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها بان يكون من يشك في ثبوت الحكم له متيقنا بثبوته له سابقا.
وعلى هذا فعدم جريان استصحاب عدم النسخ ظاهر فان من شك في ثبوت حكم ثابت في الشريعة السابقة له لا يكون متيقنا بثبوته له بل بثبوته في حق غيره فلا يجري الاستصحاب.
لا يقال ان لازم ذلك عدم جريان استصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة فما المثبت لكل حكم في حقنا.
فانه يقال ان المثبت له الدليل الخارجي ، مثل حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة (١) الخ ، ولعل مراد من قال ان استصحاب عدم نسخ أحكام هذه الشريعة من الضروريات نظره إلى ذلك لا إلى الاستصحاب المصطلح.
واما ما نسب إلى المحقق العراقي (ره) (٢) في توجيه جريان الاستصحاب بأنه بناءً على جريان الاستصحاب التعليقي كما هو الحق لا غبار في جريانه بالنسبة
__________________
(١) بصائر الدرجات ص ١٤٨ ح ٧ / الكافي ج ١ ص ٥٨ باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.
(٢) نهاية الأفكار ج ٤ ص ١٧٦