إلى الموجودين في الشريعة اللاحقة ، بان يقال انهم كانوا سابقا بحيث لو وجدوا كانوا محكومين بكذا والآن باقون على ما كانوا عليه ، فان مرجع الشك في نسخ حكم الشريعة السابقة إلى الشك في بقاء القضية التعليقية والملازمة المزبورة.
فيرد عليه ان الاستصحاب التعليقي على فرض جريانه (وقد عرفت عدم جريانه) إنما يختص بما إذا كان الموضوع باقيا ولو بنظر العرف وإذا فرضنا اختصاص الحكم بالمدرك للشريعة السابقة ، أو احتملنا ذلك ، لا مورد للاستصحاب لعدم إحراز بقاء الموضوع وهو المدرك للشريعة السابقة.
فالمتحصّل مما ذكرناه تمامية هذا الوجه وانه لا يجري استصحاب حكم الشريعة السابقة ، كما لا يجري استصحاب عدم النسخ ، أضف إليه ما تقدم منا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية مطلقا.
ثم انه قد ذكر وجهان آخران لعدم الجريان.
أحدهما : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو انه لو سلم جريان الاستصحاب ، ولكن بما ان ثبوت الحكم الثابت في الشرائع السابقة في هذه الشريعة إنما يكون بامضاء من الشارع كما يدل عليه قوله (ص) ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد امرتكم به (٢) الخ.
فمع عدم العلم بالإمضاء لا جدوى في استصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٤٨٠ (نعم يمكن ان يقال).
(٢) الكافي ج ٥ ص ٨٣ باب الاجمال في الطلب ح ١١ وفيه بدل «امرتكم به» «أنبأتكم به» / مستدرك الوسائل ج ١٣ ص ٣٠ ح ١٤٦٥٥.