كي لا يكون له حالة سابقة.
واما الصورة الثالثة : وهي ما لو كان الاثر لعدم أحدهما في زمان الآخر ، بنحو مفاد ليس التامة فقد وقع الخلاف في جريان الأصل فيها.
اختار المحقق الخراساني (١) عدم الجريان مستندا إلى عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
ولا بد أولا من شرح هذه الكبرى الكلية ثم تطبيقها على المقام ثانيا.
اما الاول : فملخص القول فيه انه :
قد يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين كما لو تيقن بالطهارة ثم شك فيها لا اشكال في جريان الاستصحاب في هذه الصورة.
وقد يكون منفصلا عنه كما لو تيقن بالحدث بعد اليقين بالطهارة ثم شك فيها ، فان اليقين بالطهارة منفصل عن الشك فيها باليقين بالحدث ، وفي هذه الصورة لا يجري الاستصحاب قطعا ، لظهور الأدلة نحو قوله : " من كان على يقين فشك" في اعتبار الاتصال.
وقد لا يحرز شيء منهما فيكون إجراء الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو لا يجوز فعند الشك في الاتصال لا يجري الأصل.
واما الثاني : فتقريب ما أفاده المحقق الخراساني إنما يكون باحد وجوه اربعة :
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٢٠.