هذا الحكم وبقاء الحرمة الواقعية ، يقتضي الالتزام بالترخيص الظاهرى ، وبعبارة أخرى : الضرورات تتقدر بقدرها.
فلا وجه لرفع اليد عن الحرام الواقعي ، لان المضطر إليه هو ترك الموافقة القطعية فالمرتفع هو وجوبها.
وبمقتضى المقدمة الثالثة يحرم المخالفة القطعية ، وليس للشارع الترخيص فيها ، فنتيجة ذلك هو التوسط في التنجيز.
ومما ذكرناه يظهر ما في كلمات المحققين وإليك طائفة منها :
الاول : ما أفاده المحقق الاصفهاني (١) ، من ان المعذورية في ارتكاب احد الأطراف ورفع عقاب الواقع عند المصادفة ، ينافي بقاء عقاب الواقع على حاله حتى يحرم المخالفة القطعية.
فإنه يرد عليه : انه بعد تسليم وجود التكليف الواقعي على حاله ، غاية ما يمكن للشارع الترخيص في المخالفة الاحتمالية.
واما الترخيص في المخالفة القطعية وعدم العقاب على ارتكابهما فليس له ذلك ثبوتا ، من غير فرق بين ان يكون الترخيصان بدليل واحد ، أو بدليلين.
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني (٢) من ان ارتكاب المكلف للحرام في هذا الحال يكون مصداقا للاضطرار ويحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي.
__________________
(١) نهاية الدراية ج ٢ ص ٥٩٦.
(٢) فوائد الأصول الكاظمي الخراساني ج ٤ ص ١٠٧.