واما الاباحة المتعلقة بصرف الوجود ، فهي إنما تكون ، فيما لو اباح المالك الدخول في داره مرة مثلا ويتصور ذلك في الاباحة الظاهرية أيضاً.
المقدمة الثانية : ان المضطر إلى استعمال احد الماءين المعلوم نجاسة أحدهما إنما يكون مضطرا إلى استعمال الجامع لا خصوص الحرام ، وحيث ان احد فردي الجامع حرام والآخر مباح فلا بد وان يرفع اضطراره بما لا يكون حراما.
وبعبارة أخرى : الحكم المترتب على الفعل المضطر إليه إنما يترتب على ما لا مانع فيه ، وهو المباح ، ولذا ترى انه لو كان الحرام متميزا عن الحرام في الخارج لما كان يجوز دفع الاضطرار بالحرام. والسر فيه ما ذكرناه.
وعليه فالحرام يتمكن المكلف من مخالفته ولم يطرأ عليه الاضطرار حتى يرفع حكمه.
المقدمة الثالثة : انه لا يمكن للشارع الترخيص في كليهما لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : ان مقتضى ما ذكرناه في المقدمة الثانية : عدم جواز ارتكاب أحدهما أيضاً في الفرض ، إلا ان العقل يحكم بأن الاضطرار الموجب لصيرورة الحرام مباحا إذا تعلق به ، لو تعلق باحد الامرين المعلوم حرمة أحدهما ، ولم يكن الحرام متميزا عما عداه يوجب عدم العقاب على ارتكاب أحدهما.
ولازم ذلك ترخيص الشارع في ارتكاب أحدهما ، وبمقتضى المقدمة الأولى : يكون المرخص فيه صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات ، والجمع بين