التامة ، كما إذا فرضنا ان الوارث يرث إذا كان مسلما حين موت المورث.
٢ ـ ما إذا كان موضوع الاثر وجود الشيء عند وجود الآخر بمفاد كان الناقصة كما إذا فرضنا ان الارث مترتب على الاسلام المتصف بالسبق في المثال.
٣ ـ ما إذا كان موضوع الاثر عدم الشيء عند وجود الآخر بمفاد ليس التامة ، بان يكون الموضوع العدم المحمولي.
٤ ـ ما إذا كان موضوع الحكم عدم الشيء عند وجود الآخر بمفاد ليس الناقصة بان يكون موضوع الحكم العدم النعتى.
اما في الصورة الاولى : فعن الشيخ الأعظم (١) والمحقق النائيني (٢) عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ ، وستقف على ما افاداه في الصورة الثالثة.
وعليه فلا اشكال في جريان استصحاب عدم كل من معلوم التاريخ ، ومجهوله في نفسه.
واما في الصورة الثانية : فعن المحقق الخراساني (٣) عدم جريان الأصل فيه ، وقد تقدم في مجهول التاريخ توضيح كلامه وما يرد عليه فلا نعيد.
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٨ وهو ظاهر كلامه ، ونسبه إلى ظاهر المشهور.
(٢) فوائد الأصول ج ٤ ص ٥٢٢ (تكملة) / أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٣٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٦١ (بقي هناك قسم آخر قد ظهر حكمه مما ذكرناه ... الخ).
(٣) كفاية الأصول ص ٤٢١.