تقدمه فلا يكون الاتصال محرزا ، وقد مر جوابه مفصلا فراجع.
ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وحاصله ان زمان تبدل عدم المعلوم بوجوده لا يكون مشكوكا فيه في زمان من الأزمنة حتى في زمان المجهول : إذ هو اما قبل تاريخ المعلوم أو مقارن له ، أو متاخر عنه ، فان كان قبله فعدمه مقطوع ، وان كان مقارنا أو متاخرا عنه ، فوجوده مقطوع ، فلا شك في عدم المعلوم في زمان حدوث المجهول كي يجري فيه الأصل.
وبعبارة أخرى : ان حقيقة الاستصحاب هو الجر في الزمان أي جر المستصحب إلى زمان الشك ، وعليه فاما ان يراد بالاستصحاب في المقام استصحاب عدم المعلوم في الزمان من حيث هو ، فيرده انه لا شك فيه في شيء من الأزمنة المفروضة ، وان أريد جره في زمان المجهول ، يرده انه اما ان يلاحظ زمان حدوث المجهول على وجه الظرفية لوجوده أو على وجه القيدية ، وعلى الأول فهو عبارة أخرى عن لحاظه بالاضافة إلى نفس اجزاء الزمان ، وقد عرفت انه مع العلم بالتاريخ لا يحصل الشك في وجوده في الزمان ، وعلى الثاني لا تجري أصالة عدمه في ذلك الزمان لان عدم الوجود في زمان حدوث الآخر بقيد كونه في ذلك الزمان لم يكن متيقنا سابقا ، فلا يجري فيه الأصل.
وفيه أولا : انه لو فرضنا اخذ زمان حدوث الآخر بنحو القيدية فموضوع الحكم وان كان لا يجري فيه الأصل لعدم إحراز الحالة السابقة ، إلا ان عدم تحقق الموضوع يجري فيه الأصل لما عرفت في مجهولي التاريخ ، من ان عدم هذا
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٦٢ بتصرف.