احدها : ما في الكفاية (١) ، وحاصله ان المحذور في المسألة السابقة ، وهو عدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين جار هنا ، غاية الأمر عدم الاتصال هناك كان من ناحية عدم اتصال زمان المشكوك فيه بزمان اليقين ، لاحتمال الفصل بالحادث الآخر ، وفي المقام يكون من ناحية عدم إحراز زمان اليقين ، لاحتمال كونه الزمان الأول ، فيكون الزمان الثاني فاصلا واحتمال كونه الزمان الثاني ، فيكون متصلا فزمان المتيقن بما هو متيقن غير متصل بزمان المشكوك فيه بما هو مشكوك فيه.
وفيه : انه لا يعتبر في الاستصحاب سوى اليقين والشك الفعليين ، وعدم انفصال زمان المتيقن عن زمان المشكوك فيه بمتيقن آخر ، والمقام كذلك ، وان كان زمان المتيقن غير معين ومرددا بين زمانين ، إلا انه يعلم عدم الفصل بمتيقن آخر.
ثانيها : ما نقله المحقق العراقي (٢) عن المحقق الخراساني في مجلس بحثه ، وحاصله : انه اما ان يراد في المقام إجراء الاستصحاب ، في الزمان الإجمالي ، أو يراد استصحابه في الأزمنة التفصيلية ، وعلى الأول ، وان كان يجري الأصل إلا انه لا اثر له إذ الآثار كجواز الدخول في الصلاة إنما يترتب على ثبوت الطهارة في الزمان التفصيلي ، ولا يكفي ثبوتها في الزمان الإجمالي ، وعلى الثاني لا يجري الأصل من جهة ان المنصرف من دليل الاستصحاب ، هو ان يكون زمان الذي
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٢١ ـ ٤٢٢.
(٢) نهاية الافكار ج ٤ ص ٢١٦ ـ ٢١٧.