وتنقيح القول يقتضي تقديم أمور :
الأول : انه ليس البحث في المقام في تقديم العموم ، أو الاستصحاب عند التعارض ، فانه لا كلام في تقديم اضعف الامارات على أقوى الأصول كما سيأتي وجهه ، بل النزاع في المقام إنما هو في ان المورد مورد للتمسك بالعام فلا مورد للاستصحاب ، أم يكون من موارد الرجوع إلى حكم المخصص وليس من موارد الرجوع إلى عموم الدليل ، أم لا يكون مورداً لشيء منهما ، فالنزاع صغروي.
الثاني : ان الأصل في الزمان كونه ظرفا للزماني ، ما لم يقم دليل على كونه قيدا للتكليف أو المتعلق ، وذلك لان كل موجود له إضافة إلى الزمان ، وإلى المكان ، لاحتياج غير المجردات اليهما ، وإضافته إلى الزمان يسمى بمتى ، وإضافته إلى المكان يسمى باين ، وهاتان الإضافتان ، لا تفردان الموجودات ولا تكثِّراها إلا بحسب العوارض ، إذ ذات الجوهر مثلا لا يختلف بهما ، فزيد على السطح ، عين الزيد تحت السقف.
وبالجملة تفرد الشيء بهما يحتاج إلى عناية زائدة ، وإلا فبحسب الطبع لا تكونان متكثرتين.
الثالث : ان الزمان في دليل العام ، ربما يكون قيدا للحكم ، أو المتعلق ، وربما يكون ظرفا لاحدهما.
وعلى الأول قد يكون مجموع الآنات ملحوظة على وجه الارتباطية ، ويجعل المجموع قيدا واحدا كالعام المجموعي ، بحيث لو خلا آن واحد عن وجود المتعلق ، أو الحكم انتفى رأسا ، ومن هذا القبيل باب الصوم ، حيث ان الإمساك في