فاعلم ان الشيخ الأعظم (ره) (١) اختار ان المرجع هو العام فيما إذا كان له عموم ازماني ، وكان كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام عديدة بتعدد الزمان ، بل لو لم يكن هناك عموم لما كان وجه للرجوع إلى الاستصحاب ، والمرجع هو الاستصحاب فيما إذا كان الزمان مأخوذا لبيان الاستمرار فانه لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ، لان مورد التخصيص الأفراد دون الازمان ، بل لو لم يكن هناك استصحاب كان المرجع غيره من الأصول العملية دون العام.
وأورد عليه المحقق الخراساني (٢) ، بأنه في المورد الثاني ، ان كان المأخوذ في المخصص ، الزمان مفردا ، لا ظرفا لاستمرار الحكم ، لا يجري الاستصحاب ، لأنه من قبيل إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، كما انه في ذلك المورد إذا كان المخصص يخرج الفرد عن تحت العام من الأول ، كما في خيار المجلس الثابت من أول العقد ، الموجب لخروجه عن تحت عموم أوفوا بالعقود ، يتمسك بعموم العام بعد زمان اليقين بالخروج ، فلو شك في بقاء خيار المجلس ، يتمسك بعموم أوفوا بالعقود ، وإلا لزم إخراج احد أفراد العام عن تحت عمومه بلا وجه ، نعم يتم ما ذكره فيما إذا كان المخصص من الوسط كما في خيار الغبن الثابت بعد ظهور الغبن.
فالمتحصّل مما أفاده المحقق الخراساني ان الزمان قد يكون قيدا للعام ،
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٨٠ (الأمر العاشر).
(٢) كفاية الأصول ص ٤٢٥.