العموم بعمومه الافرادي.
يندفع : بما ذكرناه في المقدمة الأولى ، من ان معنى الإطلاق مطلقا ، رفض القيود ، لا الجمع بينها ، فإطلاق الدليل بالنسبة إلى الأزمنة الذي معناه عدم دخل خصوصياته في الحكم ، لا يكون خلفا ، وعليه فيتمسك بالعام ، لا بحيثية عمومه كي يقال انه ليس فردا آخر بل بحيثية اطلاقه.
كما ان دعوى ان المطلق له ظهور واحد في معنى واحد مستمر فإذا انقطع لا ظهور يتمسك به.
مندفعة بان التقييد إنما يكون بالنسبة إلى المراد الجدِّي لقيام حجة أقوى من الحجة المزبورة ، فلا ينثلم به ذلك الظهور الواحد.
فان قيل ان ثبوت الحكم بعد ذلك الزمان ليس استمرارا للحكم الأول ، بل هو حكم آخر فيلزم تعدد الواحد.
اجبنا عنه بان معنى استمراره الثابت بالإطلاق المزبور ليس استمراره خارجا ، بل جعل ظرف واحد لهذا الحكم الوحداني لاجعل حصتين من طبيعي الظرف فتدبر فانه دقيق.
فالمتحصّل مما ذكرناه ان الأظهر هو التمسك باطلاق العام في جميع الموارد الأربعة.
واما الدعوى الثالثة : فوجهها واضح لان الشيء لا يبقى على وحدته الشخصية بعد تخلل العدم في البين ، فلو تمسك بالعام لزم ثبوت حكم آخر بعد زمان التخصيص وهذا خلف الفرض.