المحرمات ، فإنه لا يلزم من جريان البراءة فوت الغرض الملزم الذي هو المانع عن جريان البراءة في الواجبات كما ستعرف.
وثانيا : انه لا تسالم من الاصحاب على عدم جريان البراءة عند الشك في القدرة إلا فيما علم فوات غرض المولى الملزم على كل حال ، أي حتى مع العجز عن الامتثال ، غاية الأمر مع العجز لا يستند الفوت إلى المكلف فلا شيء عليه ، فيجب الفحص حينئذ لئلا يكون فوت الغرض الملزم مستندا إلى تقصير العبد ، لان العلم بالغرض بمنزلة العلم بالتكليف.
واما لو لم يحرز وجود الغرض الملزم ، اما لاحتمال دخل القدرة فيه ، أو لعدم كون المورد محله كما في المقام إذ لم يحرز وجود الغرض الملزم في مورد الشك في التكليف فلا مانع من جريان البراءة ، إلا إذا كان للتكليف المشكوك قدرته على امتثاله بدل كما في مثال الغسل أو الوضوء ، فإنه حينئذ للعلم الإجمالي بتوجه احد الخطابين ، اما المبدل أو البدل إليه ، لا تجري البراءة في شيء منهما.
وبه يظهر انه في مثل غسل الجنب لا تجري أصالة البراءة للعلم الإجمالي بوجوبه أو وجوب التيمم لا لكون الشك شكا في القدرة.
وثالثا : انه لو تم ما ذكر ، فلازمه عدم جريان البراءة في الطرف المشكوك كونه مقدورا أو مبتلا به ، وعليه فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض بناءً على ما هو الحق من ان عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي للتعارض.
فالمتحصّل مما بيناه انه في المقام : ان كان المعلوم بالإجمال تكليفا وجوبيا ،