لرفع اليد عنه.
وقد التزم الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية التي هي نظائر للمقام بذلك.
منها : ما لو علم بطهارة شيء في زمان ونجاسته في زمان آخر ، وشك في المتقدم منهما ، والمتأخر فبعد تعارض الاستصحابين يرجعون إلى قاعدة الطهارة.
ومنها : ما إذا علم حلية شيء وحرمته في زمانين ، ولم يعلم المتقدم منهما فإنهم يرجعون إلى أصالة الحل بعد تساقط الاستصحابين ، وهكذا في سائر الموارد.
وان كان الأصل الجاري في احد الطرفين مسانخا مع الأصل المحكوم في الطرف الآخر ـ كما لو علم بغصبية احد الماءين ، أو نجاسة الآخر ، فإن أصالة الحل فيما يحتمل غصبيته مسانخة مع أصالة الحل في الآخر التي هي محكومة لاصالة الطهارة ـ أو كان غير مسانخ لشيء منهما.
ففي هاتين الصورتين فإن العلم الإجمالي يوجب تنجز الواقع على كل تقدير وسقوط جميع الأصول حتى الطولية.
وإنما لا يجري شيء من الأصول ، لان كل واحد منها طرف للعلم الإجمالي.
ولا يصح ان يقال : ان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته ، تعارض مع أصالة الحل في الطرف الآخر ، وتتساقطان ، فيرجع إلى أصالة الحل فيه.
فإن الترخيص فيه بأي لسان كان لا يصح لمخالفته للمعلوم بالإجمال.
هذا كله إذا كان الأصل الطولى موافقا في المؤدى مع الأصل الجاري في