ترتب المعلول على علته التامة ، ولا يعقل التخلف ، مثلا : لو قال الخمر حرام بلا اخذ شيء آخر في الموضوع لو وجد الخمر لا محالة يصير حكمها ، وهو الحرمة فعليا ، وإلا يلزم الخلف.
وبالجملة لا يعقل اخذ العلم بمرتبة من الحكم كالإنشاء دخيلا في مرتبة أخرى وهي الفعلية للتلازم بينهما.
وان اخذ في الموضوع يلزم الدور على المشهور أو الخلف على قول آخر.
والإجماع والضرورة قائمان على عدمه كما حقق في محله ، نعم في القطع الموضوعي يمكن اخذ العلم التفصيلي في الموضوع ، لكنه خارج عن محل الكلام : إذ الكلام في المقام في القطع الطريقي.
وكيف كان فتحقيق القول يقتضي البحث في مقامين :
المقام الأول : في ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى كل من المخالفة القطعية والموافقة القطعية ، هل يكون مقتضيا للتنجيز؟ أم علة تامة؟ أم لا يكون له اقتضاء؟ أم هناك تفصيل؟
المقام الثاني : في انه على فرض كونه مقتضيا ، هل أدلة الأصول تصلح للشمول لأطرافه أم لا؟ وعلى فرض العدم هل يشمل بعض الأطراف بنحو التخيير أم لا؟
اما المقام الأول : فقد أشبعنا الكلام فيه في ضمن مباحث أربعة في مبحث العلم الإجمالي من مباحث القطع ـ وقد عرفت هناك ان المناسب في ذلك المبحث هو البحث في المقام الأول ، والمناسب لمباحث الشك البحث في المقام الثاني.