التمام ، هو الجمع بينهما ، لا الإتيان بالتمام فقط. إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق القول في المقام يقتضي البحث في موضعين.
الموضع الأول : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية كالشك في وجوب السورة في الصلاة.
الموضع الثاني : في دوران الأمر بينهما في الأجزاء التحليلية ، كدوران الأمر بين الإطلاق والتقييد ، أو دوران الأمر بين الجنس والنوع ، كما لو علم بوجوب اطعام الحيوان أو خصوص الإنسان.
اما الموضع الأول : فالاقوال فيه ثلاثة.
القول الاول : جريان البراءة العقلية والنقلية في الأكثر ، ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره) (١) وجماعة.
القول الثاني : عدم جريان البراءة العقلية والنقلية.
القول الثالث : التفصيل بين البراءة العقلية ، فلا تجري ، وبين البراءة النقلية فتجري ، اختاره ، المحقق الخراساني والمحقق النائيني (٢).
فالكلام في جهتين :
الأولى : في جريان البراءة العقلية وعدمه.
الثانية : في جريان البراءة النقلية وعدمه.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٦٤.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٨٦. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٨٩.