يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : «الوجه والقدمان ، والكفّان» (١).
٤ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام ، في قوله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) قال : «هي الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكفّ ، والسوار ؛ والزينة ثلاثة : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزّوج ، فأمّا زينة الناس ، فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم : فموضع القلادة فما فوقها ، والدّملج (٢) وما دونه ، والخلخال وما أسفل منه ، وأما زينة الزّوج : فالجسد كله» (٣).
٥ ـ قال معاوية بن عمار : كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام نحوا من ثلاثين رجلا ، إذ دخل عليه أبي ، فرحّب به أبو عبد الله عليهالسلام ، وأجلسه إلى جنبه ، فأقبل عليه طويلا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ لأبي معاوية حاجة ، فلو خفّفتم». فقمنا جميعا ، فقال لي أبي : ارجع يا معاوية ، فرجعت ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «هذا ابنك؟». فقال : نعم ، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم. قال : «وما هو؟» قلت : إنّ المرأة القرشيّة والهاشمية تركب ، وتضع يدها على رأس الأسود ، وذراعيها على عنقه. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «يا بنيّ ، أما تقرأ القرآن؟». قلت : بلى. قال : «اقرأ هذه الآية : (لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ)(٤) ـ ثمّ قال ـ يا بنيّ ، لا بأس أن يرى المملوك الشّعر والسّاق» (٥).
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، ص ٥٢١ ، ح ٢.
(٢) الدّملج : المعضد من الحلي. «لسان العرب ـ دملج ـ ج ٢ ، ص ٢٧٦».
(٣) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ١٠١.
(٤) الأحزاب : ٥٥.
(٥) الكافي : ج ٥ ، ص ٥٣١ ، ح ٢.