الأول : السنة
منها روايات عامة ومنها خاصة فمن الاولى :
١ ـ ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء (١).
وإطلاق قوله : «فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل» يجعلها من الأحاديث العامة الدالة على المطلوب في أبواب الأمكنة مطلقا ، اللهم الا ان يقال كون صدرها في بيان حكم المسجد يجعلها خاصة بهما.
وعلى كل حال ، الحديث ناظر الى ما كان متعارفا في تلك الأعصار من عدم اختصاص امكنة السوق ودكاكينها بالأشخاص ، وعدم دخولها في ملك ، بل كانت الأسواق كالمساجد وسائر الأمكنة العامة ملكا لجميع المسلمين ، ومباحا لهم ، وكان المتعارف عرض المتاع من البائعين كل يوم الى الليل ، ثمَّ كانوا يجمعون أمتعتهم وينشرونها غدا ، فكان كل احد من البيّاعين أحق بمكانه الى تلك الليلة.
٢ ـ ما عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه ، فقال عليهالسلام : من سبق الى موضع فهو أحق به يومه وليلته (٢).
والكلام فيه هو الكلام في سابقة من حيث احتمال العموم والخصوص فيها وان كان العموم أقوى.
٣ ـ ومن طرق الجمهور ما رواه أسمر بن مضرس ، قال أتيت النبي صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) الوسائل ج ٣ كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد الباب ٥٦ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ج ٣ كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد الباب ٥٦ الحديث ١.