فبايعته فقال : من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له (١).
وهذه الرواية أوسع نطاقا من الجميع ، وهي التي استند إليها الأصحاب في مختلف الأبواب ، فهل هو كاف لجبر سندها ، أو لم تبلغ هذا المبلغ؟ لا يخلو عن اشكال. هذا ولكن لا يبعد إلغاء الخصوصية مما سبق من روايات الأصحاب وما ورد في منابع حديثنا.
وهناك روايات أخرى واردة في موارد خاصة لا يبعد اصطياد العموم منها وإلغاء الخصوصية عنها مثل ما يلي :
٤ ـ ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سوق المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق الى السوق كان له ، مثل المسجد (٢).
وقوله (يعني إلخ) الظاهر انه من كلام الراوي ، فلا يمكن الاستناد إليه كرواية.
٥ ـ ومن طرق العامة في هذا المعنى ما عن أصبغ بن نباتة ، قال ان عليا عليهالسلام خرج الى السوق فاذا دكاكين قد بنيت بالسوق ، فأمر بها فخربت فسويت ، قال ومر بدور بني البكاء ، فقال هذه من سوق المسلمين ، قال فأمرهم أن يتحولوا وهدمها قال وقال علي عليهالسلام من سبق الى مكان في السوق فهو أحق به ، قال فلقد رأيتنا (رأينا) يبايع الرجل اليوم هاهنا ، وغدا من ناحية أخرى (٣).
وذيل الرواية يؤكد ما ذكرنا في أمر السوق في تلك الأعصار.
٦ ـ وما رواه أبو صالح عن أبي هريرة عنه صلىاللهعليهوآله إذا قام الرجل من مجلسه ثمَّ عاد اليه فهو أحق به ، فقام رجل من مجلسه فجلست فيه ثمَّ عاد فأقامني أبو صالح عنه (٤)
٧ ـ وما رواه نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا يقيم الرجل
__________________
(١) السنن للبيهقي ج ٦ ص ١٤٢ (باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد).
(٢) الوسائل ج ١٢ أبواب آداب التجارة الباب ١٧ الحديث ٢.
(٣) السنن للبيهقي ج ٦ ص ١٥١.
(٤) السنن للبيهقي ج ٦ ص ١٥١.