١٠ ـ قاعدة ما يضمن وما لا يضمن
(كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن)
(بصحيحه لا يضمن بفاسده)
جمع ممن تعرض للقاعدة
مفاد القاعدة ومغزاها
مدركها من الإجماع وسيرة العقلاء ، وقاعدة اليد ، ولا ضرر ، وقاعدة الإقدام
العمدة فيها قاعدة احترام الأموال
موارد شمولها
ما المراد بالضمان هنا؟
هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافها وأشخاصها
شمول القاعدة للمنافع والأعمال