قاعدة عدم ضمان الأمين
هذه القاعدة مما استند اليه الفقهاء في أبواب مختلفة ، وهي من أشهر القواعد الفقهية وأوسعها دليلا ، وأكثرها فرعا ، وحاصلها ان من أخذ مال غيره بعنوان الامانة سواء كان في عقد إجارة ، أو عارية ، أو مضاربة ، أو مزارعة ، أو مساقاة ، أو وديعة ، أو وكالة ، أو رهن ، أو ولاية على الصغار ، أو جعالة ، أو وصاية ، أو غير ذلك من أشباهه ، فهو غير ضامن لها إذا تلف من غير تعد ولا تفريط في حفظها ، ولم يخالف فيها على إجمالها أحد ممن نعلم ، وان وقع البحث والكلام في خصوصياتها.
ولكن قبل الشروع في ذكر أدلتها على كثرتها لا بد من التنبيه على أمرين :
١ ـ ان الكلام في هذه القاعدة قد يكون من جهة مقام الثبوت بان يعلم ان الأمانة الفلانية لم يقع فيها تعد ولا تفريط ، وهلك بغير ذلك ، ثمَّ نتكلم في عدم ضمانه.
وأخرى يقع الكلام في مقام الإثبات ، وهو ما إذا علم بالتلف ولكن شك في استناده إلى التعدي والتفريط ، فهل يحكم بضمان من تلف في يده أم لا؟
وقد وقع الخلط في كلمات بعض الاعلام بين المقامين ، وحصل منه اشتباه في أحكام المسألة.