الطائفة الأولى : ما يدل على هذه القاعدة عموما وهي روايات :
منها ما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليهالسلام «ليس على المؤتمن ضمان» (١).
ان كان المراد بالمؤتمن هنا الودعي كان خاصا بباب الوديعة ولكن ان كان بمعناه العام يشمل كل أمين ، وكذا لو قلنا بان تعليق الحكم على الوصف دليل على العلية كان بمنزلة العموم.
ومنها ما روي عن طرق الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآله قال «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» ثمَّ ان الحسن نسي حديثه فقال «هو أمينك لا ضمان عليه» (٢).
وكان ظاهره انه إذا تلف المال من غير تفريط وعلم فلا ضمان عليه.
الطائفة الثانية : ما علل فيه عدم الضمان بكون صاحبه أمينا الذي هو من قبيل القياس منصوص العلة ، فيستفاد منها عدم الضمان في سائر موارد الأمانة أيضا ، وهي روايات كثيرة :
١ ـ منها ما عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام اتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه وقال انما هو أمين (٣).
فقوله «انما هو أمين» بيان للصغرى ، ودليل على ان عدم ضمان الأمين كان أمرا مفروغا عنه ، لا يحتاج الى البيان.
نعم في غير واحد من الروايات تعليل عدم ضمان صاحب الحمام بأنه انما يأخذ الأجر على الحمام ولا يأخذ اجرا على الثياب (٤) ولكن لا منافاة بين التعليلين
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٦ كتاب الوديعة.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ كتاب العارية ص ٩٠.
(٣) الوسائل ج ١٣ كتاب الإجارة الباب ٢٨ الحديث ١.
(٤) الوسائل ج ١٣ كتاب الإجارة الباب ٢٨ الحديث ٢ و ٣.