كما سيأتي ان شاء الله ، فان كل واحد منهما جزء من العلة الواقعية.
٢ ـ ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (١).
فإن قوله عليهالسلام «صاحب العارية والوديعة مؤتمن» في مقام التعليل.
٣ ـ ما رواه في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (٢).
٤ ـ ما عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ، ثمَّ انها جائت به فأنكرته امه ، وزعم أهلها انهم لا يعرفونه ، قال عليهالسلام ليس عليها شيء الظئر مأمونة (٣).
فإن إطلاق الحكم بأن الظئر مأمونة دليل على ان المراد منه الأمانة في مقابل الغصب ، وعدم ذكر الكبرى فيها دليل على كونها قطعية.
٥ ـ وما رواه ابان بن عثمان عمن حدثه عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : وسألته الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل أمينا (٤).
فإن قوله «بعد ان يكون الرجل أمينا» في مقام التعليل ، فيستفاد منه العموم اما لو كان من قبيل الشرط والتقييد دخل في الأحاديث الناطقة عن الحكم في مقام الإثبات ، ولكنه خلاف الظاهر.
٦ ـ وما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في رجل استأجر أجيرا
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ كتاب العارية الباب ١ الحديث ٦.
(٢) المستدرك ج ٢ كتاب الوديعة ص ٥٠٦.
(٣) الوسائل ج ١٩ كتاب الديات أبواب موجبات الضمان الباب ٢٩ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ج ١٣ كتاب الوديعة الباب ٤ الحديث ٥.