فأقعده على متاعه فسرقه قال : هو مؤتمن (١).
والظاهر ان قوله فسرقه اي فسرقه سارق فلم يضمّنه لكونه مؤتمنا.
٧ ـ ومن طريق الجمهور ما رواه «الدارمي» في كتاب الوصايا عن النبي صلىاللهعليهوآله «الوصي أمين فيما اوصى اليه به» (٢).
الى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع.
الطائفة الثالثة «ما دل على عدم ضمان الأمين في موارد خاصة» بحيث يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها بحيث لا يبقى شك في انه حكم عام في جميع الأبواب.
١ ـ منها ما ورد في باب الوديعة مثل ما أرسله في المقنع سئل الصادق عليهالسلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال : نعم ولا يمين عليه (٣).
وهو وان كان ناظرا الى مقام الإثبات ، الا ان عدم اعتبار الوثاقة فيه ، يدل على عدم الضمان في مقام الثبوت على كل حال.
٢ ـ منها ما ورد في أبواب العارية ، مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه ، الا ان يكون اشترط عليه» (٤) ومنها ما رواه العامة والخاصة في القضية المعروفة ان رسول الله صلىاللهعليهوآله جاء الى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ، ثمانين درعا ، فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : بل عارية مضمونة (٥).
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ كتاب الوديعة الباب ٤ الحديث ٢.
(٢) الدارمي كتاب الوصايا ص ٩ (نقله في المعجم المفهرس في مادة أمن).
(٣) الوسائل ج ١٣ كتاب الوديعة الباب ٤ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ج ١٣ كتاب الوديعة الباب ١ الحديث ١.
(٥) الوسائل ج ١٣ كتاب العارية الباب ١ الحديث ٥ وروى أبو داود هذه الرواية بطرق مختلفة وعبارات شتى في سننه ج ٣ الباب ٥٤.