دل على ان العارية بطبيعتها لا توجب الضمان الا ان يشترط.
وفي رواية أخرى قال في ذيلها : فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها ان تكون مؤداة (١).
٣ ـ منها ما ورد في كتاب الرهن مثل ما رواه ابان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلكه ، رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما (٢).
دل على انه إذا تلف الرهن عند المرتهن من دون تقصير ليس بضامن ، وإذا أتلفه كان ضامنا ، ولذا لا يأخذ مما أعطاه إلا الفضل.
وما رواه سليمان بن خالد في الرهن أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك ، وان هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت له ضامن (٣).
والفرق بين الصورتين ان في الأولى تلف بغير تفريط ، وفي الثانية تفريط منه ، يشهد له قرينة المقابلة.
الى غير ذلك مما ورد في أبواب الرهن ، وهو كثير.
٤ ـ ومنها ما ورد في أبواب المضاربة مثل ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من اتجر مالا واشترط نصف الربح ليس عليه ضمان (٤).
الى غير ذلك مما ورد في «أبواب المضاربة».
٥ ـ ومنها ما ورد في أبواب الإجارة مثل ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ كتاب العارية الباب ٢ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٣ كتاب الرهن الباب ٥ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ج ١٣ كتاب الرهن الباب ٥ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ج ١٣ كتاب المضاربة الباب ٣ الحديث ٢.