يكرهها أو يبغها غائلة (١).
دل على عدم الضمان ما لم يتعد أو يفرط ـ هذا في إجارة العين واما إجارة النفس :
مثل ما رواه علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه يعني أبا الحسن عليهالسلام : رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه ، أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمر أو من مال المأمور؟ فكتب عليهالسلام من مال الأمر (٢).
وهو صريح في عدم ضمان الأجير عند عدم التعدي ، فإنه القدر المتيقن منه.
الى غير ذلك مما ورد في هذا الباب.
نعم هناك روايات تدل على تضمين الصائغ والقصار والحائك وغيرهم ، ومن يكون أجيرا مشتركا على الإطلاق ، وروايات دالة على خلافها ، سيأتي الكلام فيها ان شاء الله وانها من قبيل الاستثناء من حكم عدم ضمان الأجير أولها محامل أخر.
٦ ـ ومنها ورد في أبواب الوصية مثل ما رواه محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم ، فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟
فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن ، الى ان قال ـ وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فان لم يجد فليس عليه ضمان (٣).
وهو يدل على المقصود من جهتين : من جهة عدم كون الأمين في حفظ الزكاة ضامنا ، وكذا من جهة الوصي.
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ كتاب الإجارة الباب ٣٢ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٣ كتاب الإجارة الباب ٣٠ الحديث ١٥.
(٣) الوسائل ج ١٣ كتاب الوصايا الباب ٣٦ الحديث ١.