الاشتراط ، لما كان هناك ضمان ، أو ان الضمان ثابت إذا خالف الشرط الذي اشترط عليه صاحبه في ماله.
منها ما ورد في أبواب المضاربة مثل ما رواه محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام كان للعباس مال المضاربة ، فكان يشترط ان لا يركب بحرا ، ولا ينزل واديا فان فعلتم فأنتم له ضامنون ، فأبلغ ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله فأجاز شرطه عليهم (١).
الى غير ذلك مما ورد في هذا الباب.
ومنها ما ورد في أبواب الإجارة مثل ما رواه الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل (خ ـ ما تقول في رجل) تكارى دابة إلى مكان معلوم ، فنفقت الدابة قال ان كان جاز الشرط فهو ضامن (٢).
ومنها ما رواه الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في الرجل يعطى المال ، فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن (٣) الى غير ذلك مما ورد في هذا الباب.
الطائفة الخامسة :
ما يدل على ان الضمان متوقف على التعدي والتفريط الذي يدل بمفهومه على عدم الضمان عند عدمهما.
منها ما ورد في أبواب المضاربة من ان العامل إذا خالف الشرط كان ضامنا ومن الواضح ان مخالفة الشرط من مصاديق التعدي ، مثل ما رواه محمد بن مسلم
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أبواب المضاربة الباب ١ الحديث ١٢.
(٢) الوسائل ج ١٣ أبواب الإجارة الباب ١٧ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ج ١٣ أبواب المضاربة الباب ١ الحديث ٢.