عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى ان يخرج به ، فخرج ، قال يضمن المال والربح بينهما (١).
وفي معناه روايات كثيرة أخرى وردت في نفس الباب (٢).
ومنها ما ورد في أبواب الإجارة وانه لو خالف المستأجر الشرط كان ضامنا.
مثل الرواية المعتبرة المعروفة لأبي ولاد الخياط التي لا يزال يستدل بها القوم في أبواب الضمانات ، والرواية طويلة حاصلها انه اكترى بغلا لطلب غريم له ، ولما لم يجده خالف شرط الإجارة ، وذهب به الى امكنة اخرى فسئل أبا عبد الله عليهالسلام عن حكمه بعد ما اتى صاحب البغل عند أبي حنيفة وقال في جملة كلام له : «قلت له (اي للصادق عليهالسلام) أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته» (٣).
والروايات في هذا الباب أيضا كثيرة رواها في الوسائل في نفس ذاك الباب (٤).
ومنها ما ورد في أبواب الإجارة أيضا من ان المستأجر إذا فرط في حفظ الدابة فعيبت أو هلكت فعليه ضمانها ، مثل ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام قال سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر ، فانكسرت ما عليه؟ قال : هو ضامن ، ان كان لم يستوثق منها ، الحديث (٥).
وفي معناها روايات أخرى في نفس الباب (٦).
الى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أحكام المضاربة الباب ١ ح ١.
(٢) روى جميعها في الوسائل في الباب الأول من أبواب أحكام المضاربة.
(٣) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ١٧ ح ١.
(٤) رواها في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب أحكام الإجارة وفي الباب ١٦ أيضا
(٥) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٢ الحديث ٤.
(٦) رواها في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب أحكام الإجارة.