والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها (١).
وقوله «الذي كان دلسها» وصف مشعر بالعلية ولعله يستفاد منه العموم.
٢ ـ ما رواه «رفاعة بن موسى» قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء ، ان لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها وانما صار عليه المهر لأنه دلسها (٢).
ودلالته أظهر من سابقة لان قوله «لأنه دلسها» من قبيل منصوص العلة فيتعدى منه الى غيرها ولكن سنده لا يخلو من ضعف ، لوجود سهل بن زياد فيها ، ولكن رواه ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي وهذا طريق يمكن الاعتماد عليه.
٣ ـ وما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليهالسلام انه قال : ترد المرأة من القرن والجذام والجنون والبرص وان كان دخل بها فعليه المهر ، وان شاء أمسك وان شاء فارق ، ويرجع بالمهر على من غره بها ، وان كانت هي التي غرته رجع به عليها ، وترك لها ادني شيء مما يستحل به الفرج (٣).
وقوله «يرجع بالمهر على من غره» أيضا من قبيل التعليق على الوصف الذي يشعر أو يدل في أمثال هذه المقامات بالعلية والعموم.
٤ ـ ما رواه الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في حديث قال انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. قلت أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب ٢ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب ٢ الحديث ٢.
(٣) مستدرك الوسائل كتاب النكاح أبواب العيوب الباب ١ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب ٢ الحديث ٥.