٥ ـ وفي معناه ما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام : من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (١).
وقوله «يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين» أيضا من قبيل التعليق على الوصف ، فان عدم التبيين من مصاديق الغرور فيستفاد منه إجمالا ان المغرور يرجع الى من غره.
الى غير ذلك مما في هذا المعنى وردت في أبواب التدليس.
٦ ـ ومما ورد في هذا المعنى من طرق الجمهور ما رووه عن علي عليهالسلام في أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما الى أخي زوجها فأصابها فقضى علي عليهالسلام على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره (٢).
والتعليق على الوصف هنا أوضح.
٧ ـ وما رواه الشافعي في القديم عن علي عليهالسلام أيضا في المغرور يرجع بالمهر على من غره (٣).
ودلالته كسابقه.
وقد يستدل هنا بما رواه إسماعيل بن جابر في هذا الباب قال سالت عن أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها ، فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته ، وانها امة قال : ترد الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يؤتيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب ٢ الحديث ٧.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢١٩ (باب من قال يرجع المغرور بالمهر على الذي غره).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢١٩ (باب من قال يرجع المغرور بالمهر على الذي غره).
(٤) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب ٧ الحديث ١.