وقوله «كما غر الرجل وخدعه» وان كان في مقام التعليل ولكن الاشكال انه ليس في هذه الرواية من ضمان المغرور عين ولا اثر بل ظاهره رجوع الموالي إلى الغار بلا واسطة ، وهو غير ما نحن بصدده ، وغير ما هو المعروف من فقهنا ، فلا بد من توجيهه ، وعلى كل حال لا يمكن الاستدلال به في المقام.
ومنها ما ورد في أبواب نكاح الأمة مثل ما يلي :
٨ ـ ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمَّ يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه (١).
وهي وان لم تشتمل على تعليل أو وصف مشعر بالعلية لكنها من مصاديق القاعدة.
٩ ـ ما رواه وليد بن صبيح عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها له ، قال : ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسدة ، قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ، قال ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا فلا شيء له وان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع الى وليها بما أخذت منه (٢).
ومنها ما ورد في أبواب الشهادات في «شهادة الزور» مثل ما يلي :
١٠ ـ ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام في شاهد الزور ما توبته؟
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب نكاح الإماء الباب ٨٨ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب نكاح الإماء الباب ٦٧ الحديث ١.