قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه (١).
١١ ـ وما رواه الجميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في شاهد الزور قال ان كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه ، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (٢).
١٢ ـ وما رواه أيضا جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في شهادة الزور ان كان قائما والا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (٣).
١٣ ـ وما رواه ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال ان قال الرابع (الراجع) أو همت ، ضرب الحد وأغرم الدية ، وان قال تعمدت قتل (٤).
الى غير ذلك مما ورد في أبواب شاهد الزور في مورد الزنا والسرقة.
ولكن يرد على الجميع انه غير داخل في موضوع الغرور بل هي كلها من قبيل الإتلاف فإن القاضي أو من أجرى حكمه وان كان مباشرا للقطع أو القتل أو أخذ المال ، ولكن من الواضح ان السبب وهو شاهد الزور هنا أقوى فإسناد الفعل اليه ، فيدخل في باب الإتلاف ، حتى فيما إذا كان الشاهد مشتبها في امره غير عالم بكذبه فيما يقول ، فإنه أيضا هو السبب في تلف الأموال والنفوس ، وهذا العنوان صادق عليه.
نعم لو كان القاضي أو من أجرى حكمه ضامنا أو لا ثمَّ يرجع الى شاهد الزور كانت المسألة من مصاديق قاعدة الغرور ، ولكن الظاهر انه لم يقل احد بضمانهما ، وظاهر روايات الباب أيضا الرجوع بلا واسطة إلى شاهد الزور ، وحينئذ تخرج جميع هذه الروايات عن محل الكلام وتدخل في قاعدة السبب والمباشر ومسائل الإتلاف.
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ كتاب الشهادات الباب ١١ الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٨ كتاب الشهادات الباب ١١ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ج ١٨ كتاب الشهادات الباب ١١ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ج ١٨ كتاب الشهادات الباب ١٢ الحديث ١.