٣ ـ واستدل بها أيضا في «أبواب التدليس في النكاح» :
قال المحقق في الشرائع : «ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها ورجع الزوج به عليها إذا أعتقت» واستدل له في الجواهر عقيب ذلك بقوله : لقاعدة الغرور (١).
وذكر المحقق في موضع آخر ما نصه : «نعم لو فسخ بعده (اي بعد الدخول) كان لها المهر ، ويرجع به على المدلس (اي يرجع الزوج عليه) أبا كان أو غيره» واستدل له في الجواهر أيضا بقوله : لقاعدة الغرور (٢).
٤ ـ واستدل به أيضا في «أبواب المتاجر» فيما إذا باع الغاصب شيئا وكان المشتري جاهلا ، فان للمالك الرجوع إليه بالنسبة إلى العين ، وكذا بالنسبة إلى منافعه ، اما العين فلو تلف أو أتلفه فلا بد عليه من أداء قيمته ، واما المنافع المستوفاة فإنه يغرم قيمتها ولكن له الرجوع الى الغاصب.
قال في الشرائع : «ولو أولدها المشتري كان حرا ، وغرم قيمة الولد ، ويرجع بها على البائع ، وقيل في هذه ، له مطالبة أيهما شاء ، لكن لو طالب المشتري (أضاف إليه في الجواهر : المغرور) رجع بها على البائع (أضاف إليه في الجواهر : الغاصب الغار).
ثمَّ قال : اما ما حصل للمشتري في مقابله نفع كسكنى الدار ، وثمرة الشجرة ، والصوف ، واللبن ، فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الإتلاف ، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما واطعمه المالك» (٣).
وهذا الكلام منه يؤيد ما قويناه سابقا من كون الضمان في هذه الموارد على
__________________
(١) الجواهر ج ٣٠ ص ٣٧٠.
(٢) الجواهر ج ٣٠ ص ٣٧٤.
(٣) الجواهر ج ٣٧ ص ١٨١ ـ ١٨٢.