السبب وان قاعدة الغرور ناظرة الى غير هذا المقام.
وقال شيخنا العلامة الأنصاري في مكاسبه :
واما الثاني وهو ما غرمه (اي ما غرمه المشتري للمالك فيما إذا اشترى شيئا مغصوبا جاهلا) في مقابل النفع الواصل اليه من المنافع والنماء ، ففي الرجوع بها خلاف ، اقويها الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط ، والمحقق ، والعلامة في التجارة ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم ، وعن التنقيح ان عليه الفتوى ، لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا فيمن قدم مال الغير الى غيره الجاهل فأكله ويؤيده قاعدة نفي الضرر (١).
وما استدل به قدسسره على محل كلامه بقاعدة لا ضرر دليل عام يشمل جميع موارد قاعدة الغرور الا ان فيه اشكالا يتبنى على ما هو المعروف في قاعدة لا ضرر من انها لا تثبت حكما بل تنفي الأحكام الضررية ، ولكن على القول بعمومها وشمولها لنفي الاحكام وإثباتها في موارد الضرر ، كما هو المختار ، فهو استدلال جيد يجري في جميع موارد قاعدة الغرور.
ولو قيل ان ضرر المغرور معارض بضرر الغار ، أجيب عنه بان الغار أقدم على ضرر نفسه فلا تشمله قاعدة نفي الضرر.
__________________
(١) المكاسب كتاب البيع ص ١٤٧.